للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥ - باب ما جاء في المسألة]

٨٤٢ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا

أحمد بن المقدام، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، حدثنا داود الطائي، عن

عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة قَالَ: قَالَ لَه الْحَجَّاجُ: مَا يَمْنَعُكَ أنْ تَسْألَنِي؟ فَقَالَ:

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذِهِ الْمَسْألةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إلَاّ أنْ يَسْألَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أوْ يَنْزِلُ بِهِ أمْر لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدّاً" (١).


= (وهذا حديث صحيح -يعني حديث كعب-، والأول مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً -يعني حديث أبي لبابة- ... ".
نقول: لقد ثبت موصولاً كما تقدم، والاختلاف في إسناده مرجوح مطرح لا يعل به الحديث، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب والله أعلم.
(١) إسناده صحيح، وداود هو ابن نصير الطائي، والحديث في الإحسان ٥/ ١٦٤ برقم (٣٣٧٧).
وأخرجه الطيالسي ١/ ١٧٧ برقم (٨٤٥)، وأحمد ٥/ ١٩، وأبو داود في الزكاة (١٦٣٩) باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي في الزكاة ٥/ ١٠٠ باب: مسألة الرجل ذا السلطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٨ باب: ذي المرة السوي هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق شعبة.
وأخرجه أحمد ٥/ ١٠ من طريق شيبان بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٨١) باب: ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي في الزكاة ٥/ ١٠٠ باب: مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٢١ برقم (١٦٢٤) من طريق سفيان،
وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٨ من طريق أبي عوانة، جميعهم عن عبد الملك بن عمير، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث التالي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>