للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حَاتِم: وَعَمْرُو بْنُ الْحارِثِ حِمْصِيٌ ثِقَة، وَلَيْسَ هُوَ بِالْمِصْرِيّ.

[٢ - باب التداوي بالحرام]

١٣٩٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن حسان بن مخارق، قال:

قَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ: اشْتكَتِ ابْنةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: "مَا هذَا؟ ". فَقُلْتُ: إنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْتُ لَهَا هذَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَام" (١).


= وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن صحيح". وانظر جامع الأصول ٧/ ٤٥٥، ونيل الأوطار ٩/ ٨٩ - ٩٣. وفتح الباري ١٠/ ١٣٦ ونسبه إلى ابن ماجة.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٩/ ٩٠: "وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها لا تنجح بذواتها، بل بما قدره الله فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة في حديث جابر حيث قال: (بإذن الله)، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإردته. والتداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية، ودفع المضار وغير ذلك ...... ". وانظر التعليق على الحديث الأسبق.
(١) إسناده جيد، وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان. وهو في الإحسان
٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥ برقم (١٣٨٨).
والحديث في مسند الموصلي ١٢/ ٤٠٢ برقم (٦٩٦٦) وهناك استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>