للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٢ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينهِ أنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفارَةِ حَسَنَةٌ" (١).

[٤ - باب الاستثناء]

١١٨٣ - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عمر بن يزيد السياري (٢)، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع،


= أيضاً أن أبا موسى ... أحاله على حديثه الطويل، هذا وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي".
وانظر حديث أبي موسى في مسند الموصلي برقم (٧٢٥١)، والحديث السابق.
(١) إسناده صحيح، وأبو مَعْبَد هو نافذ مولى ابن عباس، وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم (٤٣٢٩).
وأخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٤ باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق أبي الفتح، أنبأنا أبو الحسن بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الحميد بن صبيح، حدثنا سفيان، به.
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" ٢/ ٨٧ برقم (١٧٣٣) موقوفاً أيضاً وعزاه إلى مسدد.
ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول البوصيري: "رواه مسدد، والبيهقي بإسناد صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٤٩٧ - ٤٩٨ برقم (١٦٠٤٠) من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: من حلف ...
نقول: إن الذي رفعه هو بشر بن الحكم العبدي، قال ابن حجر في تقريبه:
"ثقة، زاهد، فقيه" وهو من رجال البخاري ومسلم، واستشهد به النسائي أيضاً.
(٢) في الأصلين "اليساري" وهو تحريف. انظر الحديث المتقدم برقم (١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>