(٥٧٨١). وأخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها ٨/ ٣٤٠ باب: الرجل يدعى أيكون ذلك إذناً له؟. والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/ ٣٢٢، من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي أيضاً ٨/ ٣٤٠ من طريقين: حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الأدب (٥١٨٩) باب: في الرجل يُدعى أيكون ذلك إذنه، والبخاري في الأدب المفرد ٢/ ٥٢٥ برقم (١٠٧٦) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٥١٩٠)، والبخاري في الأدب المفرد ٢/ ٥٢٤ برقم (١٠٧٥) من طريق عبد الأعلى، وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٤٠، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/ ٢ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن". وهذا لفظ أبي داود. وقال أبو علي اللؤلؤي: "سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع" وعلقه البخاري في الاسثئذان قبل الحديث (٦٢٤٦) باب: إذا دعي الرجل فجاء =