وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٠١) باب: في إباحة الطعام في أرض العدو، والطبراني في الكبير١٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠ برقم (١٣٣٧٢)، والبيهقي في السير ٩/ ٥٩ باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أَنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي ٩/ ٥٩ - ٦٠ من طريق أبي عبد الله الحاكم، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ... مرسلاً. وقد أخرج البخاري في الجهاد (٣١٥٤) باب: ما يصيب من الطعام في أرض العدو، والبيهقي في السير ٩/ ٥٩ باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه". وانظر "جامع الأصول" ٢/ ٦٨٩، وفتح الباري ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٧، ونيل الأوطار ٨/ ١٣٠ - ١٣١. (٢) في الأصلين "خيبر" وهو تحريف.