للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧٠ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع.


= سقط من إسناده "أنبانا" بين "أبي خيثمة" وبين "حفص بن غياث". كما تحرفت فيه "خيبر" إلي "حنين".
وعمير مولى آبي اللحم الغفاري، قال ابن الأثير فيِ "أسد الغابة" ٤/ ٢٨٤: "شهد خيبر وهو مملوك، فلم يسهم له النبي -صلى الله عليه وسلم-ولكنه رَضخَ له من خرثي المتاع، أعطاه سيفاً تقلده".
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٦ برقم (١٨٧٣٣) باب: غزوة خيبر، والدارمي في السير ٢/ ٢٣٦ باب: في سهام العبيد الصبيان، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٣٩ برقم (١١٦٧) من طريق ابن المبارك، عن عبد الله بن عتبة الحضرمي، وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢٣ ومن طريق أحمد هذه أخرجه، أبو داود في الجهاد (٢٧٣٠) باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، والحاكم ٢/ ١٣١ - والترمذي في السير (١٥٥٧) باب: هل يسهم للعبد؟ - ومن طريق الترمذي هذه أورده ابن الأثير في "أسد - الغابة" ٤/ ٢٨٤ - ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٢٤٢، والنسائي في الطب- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٨/ ٢٠٨ برقم (١٠٨٩٨) - من طريق بشر بن المفضل، وأخرجه أحمد ٥/ ٢٥ من طريق ربعي بن إِبراهيم أخِي إسماعيل بن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق،
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢٨٥٥) باب: العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، جميعهم عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، به. وقال أبو داود:" معناه أنه لم يسهم له".
وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا يُسْهَم للمملوك، ولكن يُرْضَخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وهو في "تحفة الأشراف" ٨/ ٢٠٨ برقم (١٠٨٩٨)، وجامع الأصول ٢/ ٦٧٤، ونيل الأوطار ٨/ ١١٣ - ١١٥، و"معالم السنن" ٢/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>