للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب فيمن تولى غير مواليه]

١٢١٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير.

عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ادَّعى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أوْ تولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ " (١).


= وقال بعض أهل العلم: ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو لا يشعر بذلك، لأنه أمر يقع نادراً، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن وشراؤهن، فلا يخفى الأمر على العامة والخاصة في ذلك. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصِر الأول، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر -رضي الله عنه- لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدته، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر -رضي الله عنه- مدة من الزمان، ثم ْنهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه، والله أعلم". كذا قال رحمه الله!
وقال الحافظ في "فتح الباري" ٥/ ١٦٥ بعد أن أورد الكثير من حجج المانعين: "وأما بقية أحاديث الباب فضعيفه، ويعارضها حديث جابر". وذكر هذا الحديث، والحديث الذي قبله، ثم قال: "وقول الصحابي: (كنا نفعل) محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما. ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعمر ...... ". وانظر جامع الأصول ١/ ٤٨٣.
(١) إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان ٢/ ١٤١ برقم (٤١٧) بتحقيقنا- غيّر المراجع بعض الأرقام دون علمنا سامحه الله-، وهو في الإحسان أيضاً ٦/ ٢٥٨ برقم (٤٣٠٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>