للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا سفيان ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

[٢٦ - باب صلاة الحاقن]

١٩٤ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (٢)، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه.


= شيء من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر إما بالماء، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم وليس باستطاعتها- التخلص منه بسبب من الأسباب. قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤٤: "والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماءً تيمم".
ثالثاً: إن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب- أو استحباب- بذكر الله تعالى، ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. وهذه رخصة للحائض فيما لم يرخص للجنب فيه، فكذلك قراءة القرآن، لم ينهها الشارع عن ذلك، ونهى الجنب عنها، والله أعلم.
وانظر صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٤ - ١٠٥، وبداية المجتهد ١/ ٥٧، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٠١ - ١٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٤ - ١٣٥، وفتح الباري ١/ ٤٠٧ - ٤٠٩، وسنن البيهقي ١/ ٨٨ - ٨٩، والافصاح عن معاني الصحاح ١/ ٥٩ - ٦٠، ونيل الأوطار ١/ ٢٥٩ - ٢٦١، والمحلَّى لابن حزم ١/ ٧٧ - ٨٤، وتلخيص الحبير ١/ ١٣٩، ونصب الراية ١/ ١٩٥ - ١٩٩.
(١) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. وهو في الإحسان ٢/ ٨٥ برقم (٧٩٧).
(٢) الحسين بن إدريس الأنصاري، إمام محدث، ثقه رحال، كان صاحب حديث وفهم، له تاريخ كبير وتصانيف وقد وثقه الدارقطني.
وقال الذهبي: "أما الحسين فثقة حافظ، أرخ موته أبو النضر الفامي في سنة إحدى وثلاث مئة، ولعله جاوز التسعين". وانظر "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ١١٣ - ١١٤ وفيه عدد من المصادر التي ترجمت هذا العلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>