وأخرجه أحمد ٢/ ٣١١، وأبو داود في الطهارة (٤٥) باب: الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، من طريق يحيى بن آدم، وإسحاق بن عيسى، وأسود بن عامر. وأخرجه أبو داود (٤٥)، والنسائي في الطهارة (٥٠) باب: دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابن ماجه في الطهارة (٣٥٨) باب: من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٠٧ من طريق وكيع، جميعهم عن شريك، بهذا الإِسناد. وهو في مسند أبي يعلى برقم (٦١٣٦). وأخرجه البغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٩١ برقم (١٩٦) من طريق أبي داود الأولى. نقول: ولكن يشهد له حديث أنس وهو في الصحاح، وقد استوفيت تخريجه وعلقت عليه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٣٦٥٩). كما يشهد له حديث جرير بن عبد الله البجلي عند ابن ماجه (٣٥٩)، والدارمي ١/ ١٧٤، والبيهقي١/ ١٠٧ وصححه ابن خزيمة برقم (٨٩). ملاحظة: على الهامش ما نصه "يكتب هنا حديث معاذة، عن عائشة". يعني الحديث الذي استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٤٥١٤)، وفي صحيح ابن حبان برقم (١٤٢٩)، وهو في الإِحسان ٢/ ٣٥٤ برقم (١٤٤٠). والتور -بفتح التاء المثناة من فوق، وسكون الواو-: إناء من نحاس كالإجانة، يشرب به، ويتوضأ منه. =