للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فِي "بَابِ فَضْلِ الصَّوْم" (١).

[٢٩ - باب صيام يوم من الشهر]

٩٥٠ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: أَتَيْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَسَألْتُهُ عَنِ الصوْمِ فَقَالَ: "صُمْ يَوْماً مِنْ كلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" (٢).


= الجريري- وأكبر ظني أنه سعيد بن إياس- عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال: ... وذكر الحديث.
وأخرجه- مقتصراً على ما يتعلق بالصوم- أحمد ٥/ ٧٨ من طريق سفيان بن عيينة، عن هارون بن رئاب، عن ابن الشخير، عن رجل من بنى أقيش ...
وذكر ما يتعلق بالصوم الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٩٦ باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير ... ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر "تحفة الأشراف"١١/ ٢١٣ برقم (١٥٦٨٣)، وجامع الأصول ٢/ ٦٣٣، ونصب الراية ٤/ ٤١٩.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٨ - ٢٩: " أما سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة حضرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة".
(١) برقم (٩٣١) فانظره.
(٢) إسناده صحيح، وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي، والحديث في الإحسان =

<<  <  ج: ص:  >  >>