للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - باب في فضل الماء]

١١٤١ - أخبرنا عمران بن موسى (٨٦/ ١) بن مجاشع السَّخْتِيَانِي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه،


= ١٠/ ٥٧٨.
وفي الباب عند مالك في الزكاة (٨) باب: زكاة المعادن،- ومن طريقه أخرجه أبو داود في الخراج (٣٠٦١) باب: في إقطاع الأرضين- من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم الله الزكاة).
وقال ابن عبد البر: "مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه ... " وقال: "إن إسناد ربيعة فيه صالح حسن". انظر شرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠.
وفي الباب أيضاً عن وائل بن حجر عند أحمد ٦/ ٣٩٩، وأبي داود (٣٠٥٨، ٣٠٥٩) باب: إقطاع الأرضين، والترمذي في الأحكام (١٣٨١) باب: ما جاء في القطائع، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٨.
وعن أسماء قلت أبي بكر عند أبي داود في الخراج (٣٠٦٩) باب: في إقطاع الأرضين.
والماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد.
وقوله: "ما لم تنله أخفاف الإبل"، قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٤٣: "ذكر أبوداود، عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه.
وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الِإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفي هذا دليل على أن الكلام والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>