وأخرجه أحمد ٦/ ١٣٩ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد أيضاً ٦/ ٢٦٨ من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٦/ ١١٢ من طريق حسين، حدثنا أبو أويس، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥٢ من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت، وأخرجه الحاكم ٢/ ٦١، والبيهقي في إحياء الموات ٦/ ١٥٢ باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق ... عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأخرجه البيهقي ٦/ ١٥٢ من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٧٩) باب: النهى عن منع فضل الماء ليمنع الكلام، والبيهقي ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به. وقال البيهقي: "حارثة. هذا ضعيف". وقال البوصيري: "في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس". وأخرجه مالك- في الأقضية (٣٠) باب: القضاء في المياه- ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ٦/ ١٥٢ - ، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قلت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع البئر". وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني ٤/ ٤٢٨. والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب =