للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ، يعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ (١).


(١) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأم محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٢١ برقم (٤٩٣٤).
وأخرجه أحمد ٦/ ١٣٩ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد أيضاً ٦/ ٢٦٨ من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد ٦/ ١١٢ من طريق حسين، حدثنا أبو أويس،
وأخرجه أحمد ٦/ ٢٥٢ من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت،
وأخرجه الحاكم ٢/ ٦١، والبيهقي في إحياء الموات ٦/ ١٥٢ باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق ... عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال،
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٥٢ من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٧٩) باب: النهى عن منع فضل الماء ليمنع الكلام، والبيهقي ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به.
وقال البيهقي: "حارثة. هذا ضعيف".
وقال البوصيري: "في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس".
وأخرجه مالك- في الأقضية (٣٠) باب: القضاء في المياه- ومن طريق مالك
أخرجه البيهقي ٦/ ١٥٢ - ، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قلت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع البئر".
وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني ٤/ ٤٢٨.
والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>