للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب ما جاء في القِران

٩٨٥ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كَثِيراً مَا كنْتُ آتِي الصُّبَيَّ (١) بْنَ مَعْبَدٍ أنَا وَمَسْرُوقٌ فَنَسْألُهُ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: كُنْتُ امْرَءاً نَصْرَانِياً فَأسْلَمْتُ، فَأهْلَلْتُ بالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزيدُ بْنُ صَوْحَانَ- وَأنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ- فَقَالا: لَهَذَا أضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أهْلِهِ، فَكَأنَّمَا حُمِّلَ عَلَيَّ بِكَلَامِهِمَا جَبَلٌ، حَتَّى قَدمْتُ مَكَّةَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب- وَهُوَ بِمِنًى- فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا، وَاقْبَلَ عَلَى فَقًالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّتَيْنِ (٢).


=وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ باب: جواز أكل اللحم
للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات".
نقول: في رواية البزار "يُبِدّو النظر"، بدل "يُحدوا" وقد تحرف عند الطحاوي "عبيد الله، عن عياض" إلى "عبيد الله بن عياض".
وحديث أبي قتادة ذكرناه شاهداً للحديث المتقدم برقم (٩٨٠) وهو في الصحيحين. وانظر "جامع الأصول ٣/ ٥٥. ونصب الراية ٣/ ١٤١ - ١٤٢، ونيل الأوطار ٥/ ٩٠ - ٩٢
(١) في (س): " الضَّبِّيّ "وكذلك هو في الإحسان، وهذا تصحيف، والصبي بن معبد هو التغلبي.
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٨٣ برقم (٣٩٠٠).
وأخرجه أحمد ١/ ٢٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٢٩٧٠) باب: من قرن الحج والعمرة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار.
وأخرجه البيهقي في الحج ٥/ ١٦ باب: من اختار القرآن، من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٠٩ برقم (١٠٠٣)، وأحمد ١/ ١٤، ٥٣، والطحاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>