للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أبِي سَعِيدٍ (٧٤/ ١) الخُدْرِيّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا قَتَادَةَ اْلأنْصَارِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- وَأصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ (١) حَتَّى نَزَلُوا بعُسْفَانَ بِثَنِيَّةِ الْغَزَالِ (٢) فَإِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْش، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُؤوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدّوا أبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ، فَرَآهُ، فَرَكبَ فَرَسَهُ وأخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ، فَقُلْنَا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ. قَالَ: ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ، ثُمّ قَالُوا: رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أظْهُرِنَا- وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ- فَلَحِقُوهُ فَسَأَلُوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً. وَأَظُنُهُ قَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْه شَيْءٌ؟ " (٣). شَكَّ عُبَيْدُ اللهِ.


(١) في النسختين، وفي الإحسان أيضاً "محرمون" والوجه ما أثبتنا لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان من المحرمين عام الحديبية، وانظر فتح الباري ٤/ ٢٩ - ٣١.
(٢) ثنية الغزال: قال عرام: "وعلى الطريق من ثنية هرشى بينها وبين الجحفة ثلاثة أودية مسميات منها غزال، وهو واد يأتيك من ناحية شَمَنْصَير وذروة، وفيه آبار، وهو لخزاعة خاصة، ولذلك قال كثير:
قِلْنَ عُسْفَانَ ثُمَّ رُحْن سِرَاعاً ... طَالِعَاتٍ عَشِيَّةً مِنْ غَزَالِ
قَصْدَ لِفْتٍ وَهُنَّ مُتَّسِقَاتٌ ... كَالْعَدَوْلِيِّ لاحِقَاتِ التَّوَالِى
وانظر "معجم البلدان" ٤/ ٢٠١.
(٣) إسناده جيد، محمد بن عثمان العقيلي فصلت القول فيه عند الحديث السابق برقم (٧٢٤). وعياض بن عبد الله هو ابن سعد بن أبي سرح. والحديث في الإحسان ٦/ ١١٤ برقم (٣٩٦٥).
وأخرجه البزار ٢/ ١٨ - ١٩ برقم (١١٠١) من طريق محمد بن عثمان العقيلي، " هذا الإسناد.
وقال: "لا نعلم أسند عبيد الله، عن عياض الله هذا، ولا عنه الله عبيد الله". وأخرجه البزار برقم (١١٠١) من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، وأخرجه الطحاوي ٢/ ١٧٣ باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق عياش بن الوليد، كلاهما حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>