وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٥٧١ مستدلا ًعلى أن الإذن بالإقران مرفوع وليس مدرجاً: "وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي، عن أبي هريرة قال: كنت في أصحاب الصفة .... ".وذكر هذا الحديث ... وأخرجه البزار ٣/ ٣٣٦ برقم (٢٨٨٣) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير، بهذا الإسناد، ولفظه: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - تمراً بين أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن إلا بإذن صاحبه". وقال البزار: "لا نعلم رواه عن عطاء، عن الشعبي إلا جرير. ورواه عمران بن عيينة، عن عطاء، عن عجلان، عن أبي هريرة". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ٤٢ باب: القران في التمر، وقال: "رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح". ويشهد له حديث ابن عمر الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (٥٧٣٦). والقران: أن يَقْرُنَ بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه لأن فيه شرهاً، وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبناً برفيقه. قاله ابن الأثير في النهاية. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٥/ ٧٦:" القاف، والراء، والنون أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والثاني: شيء يَنْتَأ بقوة وشدة ...... ". (١) إسناده صحيح، وأبو عقيل القرشي هو زهرة بن معبد، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو =