للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٢ - باب]

٣ - ١٦٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو (١)، حدثنا علي بن حجر السعدي (٢)، حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إذَا أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأعْطَى الأهِلَ حظين، وَأعْطَى الْعَزِبَ حَظاً (٣).


= القفل أشق، والخطر فيه أعظم". وانظر النهاية ١/ ١٠٣.
(١) تقدم عند الحديث (١٠٩٤) وما ظفرت له بترجمة.
(٢) السعدي- بفتح- السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى عدة من القبائل، وأما هذه فهي نسبة إلى سعد من فى عبد شمس بن سعد بن زيد بن مناه ... انظر الأنساب ٧/ ٨٢ - ٨٥، واللباب٢/ ١١٧ - ١١٩.
(٣) شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان ٧/ ١٥٣ برقم (٤٧٩٦).
وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون المصطفى -صلى الله عليه وسلم-إذا أتاه الفيء كان يقسمه من يومه، ثم يعطي الأهل حظين، والعزب حظاً من خمس خمسه، لا لأنه كان يحكم بينهم في الفيء على العزوبة والتأهل".
وأخرجه سعيد بن منصور ٢/ ١٧١ برقم (٢٣٥٦) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٤٨ برقم (١٣٠٥١) باب: ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب، من طريق معمر بن بشر، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٩ من طريق يحيى بن آدم، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٥٣) باب: في قسم الفيء، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء ٦/ ٣٥٦ باب: الاختيار في التعجيل بقسمة قال الفيء إذا اجتمع، من طريق ... العلاء بن عبد الجبار، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>