للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

١٢٠٢ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا محمد بن لسُليمان بن مَسْمُول، قال: سمعت القاسم بن مخول البهزي، ثم السلمي، قال: سَمِعْتُ أبِي- وَكَانَ قَدْ أدْرَكَ الْجَاهِلِيةَ وَالإسْلامَ- يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالأبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْل مِنْهَا ظَبْيٌّ فَأُفْلِتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي أثَرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً بِالأبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطْع (١) فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ. فَقُلْتُ: يَارسول الله، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبُون (٢)، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟، قَالَ: "نَادِ صاحِبَ الإبِلِ ثَلَاثاً، فَإنْ جَاءَ، وَإلَاّ فَاحْلُلْ صرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمّ صُرَّ، وَأبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الضوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أجْرُ أنْ نَسْقِيَهَا؟.


= والخطيب أنهم قالوا: "الصحيح أنه عن سماك مرسلاً".
نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة، وليس بغريب على مثل قتادة أن يكون للحديث عنده طريقان أو أكثر، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند الحاكم ٤/ ٩٥ وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجناه في المسند برقم (٧٢٨٠).
وانظر نصب الراية ٤/ ١٠٨ - ١١٠، وتلخيص الحبير ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠، ونيل الأوطار ٩/ ٢١٣ - ٢١٥، والمحلَّى ٩/ ٤٣٧، وجامع الأصول ١٠/ ١٨٨.
(١) في الأصلين "بقطع" وهو تحريف. والنطع: بساط من الجلد، وهو البساط الذي كان يقتل فوقه المحكوم بالقتل، جمعه: أنطاع، ونطوع، وأنطع.
(٢) اللبون من الشاةَ والإبل: ذاتُ اللبن غزيرة كانت أم بكيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>