للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك]

١٤٦٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني حفص الليثي، قال:

أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا: أَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ (١).


= سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به". وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في الإحسان ٨/ ٩١ برقم (٦٣٢٠).
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٨٦ من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢١، وابن ماجة في الأطعمة (٣٣٦٠) باب: إذا رأى الضيف منكراً رجع، من طريق عفان، وأخرجه أحمد ٥/ ٢٢٠، ٢٢٢ من طريق أبى كامل، وبهز، وأخرجه أبو داود في الأطعمة (٣٧٥٥) باب: إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٨٤ - ٨٥ برقم (٦٤٤٦) من طريق إبراهيم بن نائلة، حدثنا هدبة بن خالد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
ولفظ المرفوع عند أبي داود: "أنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً". وانظر "تحفة الأشراف" ٤/ ٢٢ برقم (٤٤٨٣). وانظر "جامع الأصول" ٤/ ٨١١.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٢٤١: "وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي، والمنكر، فإن الواجب عليه ألا يجيب".
(١) إسناده جيد، حفص ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٣٦٠ ولم ينسبه، ولم يورد فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>