وأخرجه أبو داود- مقتصراً على الحلف بالأمانة- في الأيمان (٣٢٥٣) باب: في كراهية الحلف بالأمانة، من طريق أحمد بن يونس، وأخرجه البزار ٢/ ١٩٣ برقم (١٥٠٠) من طريق نصر بن علي، أنبأنا عبد الله بن داود، وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/ ٣٥ من طريق مندل بن علي، وأخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٠ باب: من حلف بغير الله ثم حنث، من طريق زهير بن معاوية، جميعهم حدثنا الوليد بن ثعلبة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٣٢ باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، وقال: "قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط- رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة". والحديث في "تحفة الأشراف" ٢/ ٩٢ - ٩٣ برقم (٢٠٠٥). وانظر الحديث التالي. وفي الباب- فيما يتعلق بالجزء الأول- عن ابن عباس برقم (٢٤١٣) في مسند الموصلي. وخَبَّبَ: خدع وأفسد. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٢/ ١٥٧:" الخاء والباء أصلان: الأول أن يمتد الشيء طولاً، والثاني: جنس من الخداع. فالأول: الخَبيبةُ والخُبَّةُ: الطريقة تمتد في الرمل .... وأما الآخر: فَالخِبّ: الخداع، والخِبُّ: الخدَّاع، وهذا مشتق من: خَبَّ البحرُ: اضطرب. وقد أصابهم الخِبُّ ... لأن الخداع مضطرب غير ثابت العقد على شيء صحيح ... ".