للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

١٣١٨ - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَه، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِاْلأمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا" (١).


(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢٧٩ برقم (٤٣٤٨)، وابن بريدة هو عبد الله. وأخرجه أحمد ٥/ ٣٥٢ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود- مقتصراً على الحلف بالأمانة- في الأيمان (٣٢٥٣) باب: في كراهية الحلف بالأمانة، من طريق أحمد بن يونس،
وأخرجه البزار ٢/ ١٩٣ برقم (١٥٠٠) من طريق نصر بن علي، أنبأنا عبد الله بن داود، وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/ ٣٥ من طريق مندل بن علي، وأخرجه البيهقي في الأيمان ١٠/ ٣٠ باب: من حلف بغير الله ثم حنث، من طريق زهير بن معاوية، جميعهم حدثنا الوليد بن ثعلبة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٣٢ باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، وقال: "قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط- رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة". والحديث في "تحفة الأشراف" ٢/ ٩٢ - ٩٣ برقم (٢٠٠٥). وانظر الحديث التالي.
وفي الباب- فيما يتعلق بالجزء الأول- عن ابن عباس برقم (٢٤١٣) في مسند الموصلي.
وخَبَّبَ: خدع وأفسد. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٢/ ١٥٧:" الخاء والباء
أصلان: الأول أن يمتد الشيء طولاً، والثاني: جنس من الخداع.
فالأول: الخَبيبةُ والخُبَّةُ: الطريقة تمتد في الرمل ....
وأما الآخر: فَالخِبّ: الخداع، والخِبُّ: الخدَّاع، وهذا مشتق من: خَبَّ البحرُ: اضطرب. وقد أصابهم الخِبُّ ... لأن الخداع مضطرب غير ثابت العقد على شيء صحيح ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>