للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - باب غيرة النساء]

١٣٠٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أَنس، عن بشير بن نهيك.

عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِط" (١).


= (٧٧٧). والحديث في الإحسان ٨/ ٢١٠ برقم (٦٥٨٠).
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٣٧) باب: في القسمة بين النساء، من طريق مسدد، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجوني، عن يزيد ابن بابنوس، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى النساء- تعني في مرضه- فاجتمعن، فقال "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتُنَّ؟ ". فأذنّ له. وهذا إسناد صحيح، يزيد بن بابنوس بينا أنه ثقة عند الحديث (٤٤٨٧) في مسند الموصلي.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩ باب: ما جاء في قول الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). وانظر "تحفة الأشراف" ١٢/ ٣٣٦ برقم (١٧٦٨٦)، وجامع الأصول ١١/ ٥١٦.
ويشهد له حديث عائشة المخرج برقم (٤٥٧٩) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(١) سناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢٠٤ برقم (٤١٩٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٨٨ باب: ما قالوا في العدل بين النسوة، وأحمد ٢/ ٤٧١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٦٩) باب القسمة بين النساء.
وأخرجه أبو داود الطيالسي ١/ ٣١٢ برقم (١٥٩٧) - ومن طريق الطيالسي هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>