وأخرجه أحمد ٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠ من طريق روح، حدثنا ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤٦ من طريق موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١١٥ باب: أي الصدقة أفضل، وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر كنز العمال ٦/ ٤٠٢ برقم (١٦٢٦٢). والحديث الآتي برقم (٨٣٩). وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٤٥، ٤٣٤، والبخاري في الزكاة (١٤٢٦) باب: لا دقة الله عن ظهر غنى، وأبي داود في الزكاة (١٦٧٦) باب: الرجل يخرج من ماله، والنسائي في الزكاة ٥/ ٦٢ باب: الصدقة عن ظهر غنى، والبيهقي في الزكاة ٤/ ١٨٠. وعن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (١٤٢٦) باب: لا صدقة الله عن ظهر غنى، ومسلم في الزكاة (١٠٣٤) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والنسائي في الزكاة ٥/ ٦٩ باب: فضل الصدقة، والبيهقي في الزكاة ٤/ ١٨٠.