وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ٧/ ٣٢٢ باب: ما جاء في كراهية الطلاق، من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما حدثنا مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ١٢٣ - ١٢٤: "هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه فقيل: ثقة، وقيل: كثير الخطأ، وقيل: منكر الحديث. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زهير، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومتنه". وفيه أكثر من تحريف. وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٢٢ من طريق ... أبي حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا الثوري، به. وموسى بن مسعود أبو حذيفة ضعيف. وأخرجه الطيالسي ١/ ٣١٣ برقم (١٦٠١) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٧/ ٣٢٢ - من طريق زهير، عن أبي إسحاق، به. غير أن البيهقي نص على أنه مرسل فقال:" هذا مرسلا". ونسبه صاحب الكنز في الكنز ٩/ ٦٤١ برقم (٢٧٧٧٧) إلى ابن ماجة، والبيهقي. وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين ١٧٦/ ٢ باب طلاق السنة - والبيهقي ٧/ ٣٢٣ من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها". وهذا إسناد رجاله ثقات غير أننا ما علمنا رواية لحميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى، والله أعلم. وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣٣٦ باب: طلاق السنة، وكيف الطلاق، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وهذا لفظه، والكبير إلا أنه قال: .... ورجاله ثقات". (١) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدرلىً من الإحسان، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (٨٢٥).