للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٢٢ - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (١)، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ الله يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُ، قَدِ ارْتَجَعْتُ؟ " (٢).


= خرجناه في مسند الموصلي برقم (٢٥٠٠) وعلقنا عليه- وأهل المدينة يسمون (ثلاثاً)، البتة، فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاً ... ". وانظر أيضاً ٣٢/ ٣١١ - ٣١٢.
وقال ابن كثير: "لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله"
وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في طلاق البتة: فروي عن ابن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل: إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثاً،
فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أَنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة، فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين، فثنتان، لان نوى ثلاثاً، فثلاث".
وانظر الفتاوى ٣٣/ ١٣ - ٤٥ و١٣/ ٨٥ وما بعدها، و ٣/ ٣١١ - ٣١٢، والأم ٥/ ١٣٧، ونيل الأوطار ٧/ ١١ - ١٢، وفتح الباري ٩/ ٣٦٢ - ٣٦٧ و ٩/ ٤٦٤ - ٤٦٩، وتعليقنا على الحديث (٢٥٠٠) في مسند الموصلي، وجامع الأصول ٧/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٠).
(٢) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩ برقم (٤٢٥١). وفيه "راجعت" بدل "ارتجعت" وراجع، وارتجع: رد إليه زوجه بعد طلاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>