وقال ابن كثير: "لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله" وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في طلاق البتة: فروي عن ابن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل: إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثاً، فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أَنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة، فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين، فثنتان، لان نوى ثلاثاً، فثلاث". وانظر الفتاوى ٣٣/ ١٣ - ٤٥ و١٣/ ٨٥ وما بعدها، و ٣/ ٣١١ - ٣١٢، والأم ٥/ ١٣٧، ونيل الأوطار ٧/ ١١ - ١٢، وفتح الباري ٩/ ٣٦٢ - ٣٦٧ و ٩/ ٤٦٤ - ٤٦٩، وتعليقنا على الحديث (٢٥٠٠) في مسند الموصلي، وجامع الأصول ٧/ ٥٨٩ - ٥٩٠. (١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٠). (٢) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩ برقم (٤٢٥١). وفيه "راجعت" بدل "ارتجعت" وراجع، وارتجع: رد إليه زوجه بعد طلاق. =