وأخرجه أحمد ١/ ٤٥٠ من طريق حسين بن علي، بهذا الإِسناد. وقد خرجناه في مسند الموصلي ٤٢٦/ ٨ برقم (٥٠١٠) مع ذكر الشواهد. (٢) قال الحافظ في الفتح ٢/ ٧٢ في شرح العنوان (باب: قضاء الصلوات الأولى فالأولى): "وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله: (باب: ترتيب الفوائت)، وقد تقدمَ الخلاف في حكم هذه المسألة". وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨: "وسبب اختلافهم في شيئين: أحدهما: في جواز القياس في الشرع، والثاني: في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه، لأنه غير معذور، أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ، كان القياس سائغاً، وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له، وأن لا يفوتك ذلك الخير، فالعامد في =