للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - باب في لحم الخيل]

١٣٦١ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة، حدثنا الطُّفَّاوِي (١)، عن أيوب، عن أبي الزبير.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِلُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية. (٢).


= الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
والسلام، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٣/ ٩٠: "السين، واللام، والميم معظم بابه من الصحة والعافية ....
فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال الله -جل جلاله-: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} فالسلام: الله جل ثناؤه، وداره الجنة".
وانظر تعليقنا على الحديث (٦٢٣٤) في مسند الموصلي ١١/ ١٠٨.
وفي الباب عن أبي مالك الأشعري، وعن أبي هريرة، وقد تقدما برقم (٦٤١ - ٦٤٢). وعن علي برقم (٤٢٨) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر "جامع الأصول" ٩/ ٥٥١.
(١) هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١١٧٩).
(٢) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان وهو ثقة. وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان ٧/ ٣٤١ برقم (٥٢٤٥).
وأخرجه ابن حبان أيضاً برقم (٥٢٤٦) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا الطفاوي، بهذا الإسناد. ولفظه: "رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكل لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية". =

<<  <  ج: ص:  >  >>