للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣ - باب ما يعفى عنه من الدم]

٢٥٠ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق قال: حدَّثنى صدقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرأةَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أتَى زَوْجُهَا، وَكَانَ غَائِباً، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لا يَنْتَهِى حَتَّى يُهَرِيق فِي أصْحَاب مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - دَماً، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أثَرَ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- مَنْزِلاً فَقَالَ: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنا لَيْلَتَنا هذِهِ"؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَكُونُا بِفَمِ الشِّعْبِ". قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْب، قَالَ الأنْصَارِيُّ لِلْمْهَاجِريّ. أيُّ اللَّيْلِ أحَبُّ إِلَيْكَ أنْ أكْفِيَكَ: أوَّلَهُ أوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَل اكْفِنِي أوَّلَهُ. قَالَ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ، وَقَامَ الأنْصَارِيُّ يُصلِّي. وَأتَى زَوْجُ


= هريرة ... وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢/ ٤٣٠، والحاكم ١/ ١٦٦ من طريق العباس ابن الوليد بن مزيد، بالإِسناد السابق. وانظر جامع الأصول ٧/ ٨٩، ونيل الأوطار ١/ ٥٤ - ٥٥، ونصب الراية ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
ويشهد له حديث عائشة برقم (٤٨٦٩) في مسند أبي يعلى الموصلي حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>