للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب في ماء الفحل]

١١١٦ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع،


ْ= وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٣٨ من طريق ... جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا قبيصة قال: حدثني سفيان، عن أبي ليلى، عن نافع، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٨٠ باب: بيع الغرر وما نهي عنه، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". والذي عند الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين ص (١٦٩) عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وهناك عدد من الشواهد. وانظر "جامع الأصول" ١/ ٥٢٧. ونصب الراية ٤/ ٤٠.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في البيوع (١٥١٣) باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في البيوع (١٢٣٠) باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبي داود في البيوع (٣٣٧٦) باب: بيع الغرر، والنسائي في البيوع ٧/ ٢٦٢ باب: بيع الحصاة، وابن ماجه في التجارات (٢١٩٤) باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٥١ باب: في النهي عن بيع الغرر، و ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤ باب: في بيع الحصاة، والدارقطني ٣/ ١٥ - ١٦ برقم (٤٧). وانظر نيل الأوطار ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٥.
والغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال الأزهري: "بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١: " الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم. فالأول: الغرار: المثال الذي يطبع عليه السهام ...
وأما النقصان: ... ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؛ كبيع العبد الأبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبداً ... والأصل الثالث: الغرة. وغرة كل شيء أكرمه ... ". وانظر "شرح موطأ مالك" للزرقاني ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>