للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥ - باب في إتيان الرجل أهله]

١٢٩٨ - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى المهري (١).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ (٩٨/ ١) رَسُولض الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ


= "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
نقول: ليس في إسناد الطبراني: محمد بن عقيل كما تقدم.
وذكره صاحب الكنز فيه ١٦/ ٥٨ برقم (٤٣٩٢٧) ونسبه إلى (ابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، وهب، وص).
ويشهد لفقرتيه الأولى والثانية حديث أبي أمامة عند الترمذي في الصلاة (٣٦٠) باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وانظر "جامع الأصول" ٥/ ٥٨٥.
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور".
وحديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير ٢/ ١٧٢، والأوسط -مجمع البحرين الورقة (١٧٠/ ١) من طريق سهل بن أبي سهل الواسطي، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن إبراهيم بن مهَاجر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع". وصححه الحاكم ٤/ ١٧٣ وسكت عنه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٣١٣ وقال: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات".
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٥٩:" رواه الطبراني بإسناد جيد، والحاكم".
(١) في (م): "الهري"، وفي (س): "البهزي"، وانظر الحديث (٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>