للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤ - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل]

١٦٣٩ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن زرير.


= وأخرجه الشافعي في أيام الأم ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ١٠/ ١٦ من طريق ... ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عباد بن صالح، عن أبي هريرة ... وأخرجه النسائى ٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق إبراهيم بن يعقوب حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عَبْد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ "لا يحل سبق إلا على خف أو حافر". وقد تحرفت عنده "أبو عبد الله" إلى "أبي عبيد الله". نقول: الإرسال لا يضره ما دام رفعه أكثر من ثقة كما تقدم. وانظر "جامع الأصول" ٥/ ٣٦، وتحفة الأشراف ١٠/ ٣٨١ برقم (١٤٦٣٨).
وأخرج ابن حبان- في الإحسان ٧/ ٩٥ - ٩٦ برقم (٤٦٦٩) من طريق أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية".
وأخرج هذه الرواية أحمد ٢/ ١٥٧، وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٧) باب: في السبق.
كما أخرج ابن حبان- في الإحسان ٧/ ٩٦ - برقم (٤٦٧٠) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وجعل
بينهما سبقاً، وجعل بينهما محللاً، وقال: الله سبق الله في حافر أو- نصل".
وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" ٥/ ٢٦٣ باب: المسابقة والرهان وما يجوز فيه، وقال: "قلت: في الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح".
وهاتان الروايتان على شرط الهيثمي، ولم يوردهما في "موارد الظمآن". وانظر حديث ابن عمر الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (٥٨٣٩)، وجامعَ الأصول ٥/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>