للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - باب ما جاء في الرضاع]

١٢٥٠ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (١)، حدثنا أبوكامل. الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرّضَاعِ إلَاّ مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ" (٢).


(١) تقدم التعريف به عند الحديث (٢٧).
(٢) إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. والحديث في الإحسان ٦/ ٢١٤ برقم (٤٢١٠).
وقال الحافظ في "فتح الباري" ٩/ ١٤٨: "وحديث أم سلمة .... أخرجه الترمذي، وصححه ... ".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٧/ ١٢١: "حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة قلت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك".
نقول: قال هشام بن عروة- يذكر عمر زوجته فاطمة-: "كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة". وإذا قرأنا قول عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود: ولد هشام، والأعمش- وسمَّى غيرهما- سنة مقتل الحسين". يعني سنة إحدى وستين. وبعملية حسابية بسيطة نعلم أن مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين.
وإذا جمعنا إلى ما سبق أن أم سلمة رضي الله عنها- توفيت أواخر سنة إحدى وستين، أدركنا أن عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عاماً، وأن إمكانية السماع حاصلة والله أعلم.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٥٢) باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الله في الصغر دون الحولين، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٠ من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وقد أقحم في إسناد الترمذي "عن أبيه" بين هشام، وبين زوجه فاطمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>