للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢ - باب الأخذ من الشعر والظفر]

١٤٨١ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا سريج (١) بن يونس، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار. عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ لَمْ يَأخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا" (٢).


= وطوله.
والأقرب أن المراد بكل يوم: أي: أي يوم كان، فالمراد بيان أن الترجل لا يختص بيوم دوم يوم بل كل يوم في جوازه سواء، وإن كان الإفراط فيه لا ينبغي، بل التوسط هو المطلوب. وعلى هذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقاً بمقدر هو خبر محذوف أي: وذلك جائز كل يوم كان أحسن ...... ".
وانظر "فتح الباري" ١٠/ ٣٦٨، وشرح السنة ١٢/ ٨٣ - ٨٤، وشرح الموطأ للزرقاني ٥/ ٣٧١.
(١) في (م): "شريح" وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح، عبيدة بن حميد فصلنا القول فيه عند الحديث (٧٥٤٣) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان ٧/ ٤٠٨ برقم (٥٤٥٣)، وفيه "من لم يأخذ شاربه ... ". وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٧٦٢) باب: ما جاء في قص الشارب، من طريق أحمد بن منيع، وأخرجه النسائي في الطهارة ١/ ١٥ باب: قص الشارب- ومن طريقه هذه أخرجه الشهاب ١/ ٢٣٠ برقم (٣٥٨) - من طريق علي بن حجر، كلاهما حدثنا عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وليس عند النسائي (من) قبل "شاربه".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد ٤/ ٣٦٦، ٣٦٨، والنسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ١٩٢ برقم (٣٦٦٥)،- والخطيب في "تاريخ بغداد" ١١/ ٣٢٥ من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>