للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦ - باب بيع الثنيا]

١١١٤ - أخبرنا أحمد بن يحيى (١) بن زهير بتستر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء،

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الثُّنْيَا (٢)، إِلَاّ أن تُعْلَمَ (٣)


= كراهية بيع الحيوان نسيئة، والنسائي في البيوع ٧/ ٢٩٢ باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠، والبيهقي في البيوع ٥/ ٢٨٨، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/ ٣٥٤.
وانظر "نصب الراية" ٤/ ٤٧ - ٤٩، ونيل الأوطار ٥/ ٣١٥ - ٣١٦، وجامع الأصول ١/ ٥٦٨.
(١) في الأصلين "محمد" وهو خطأ، وانظر الإحسان.
(٢) الثُّنْيَا- بضم المثلثة، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت بعدها ألف-: هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. وانظر "مقاييس اللغة" ١/ ٣٩١ - ٣٩٢.
(٣) إسناده صحيح، يونس بن عبيد هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٢٥ برقم (٤٩٥٠). وقال ابن حبان: "سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها".
وأخرجه- مع زيادة- الدارقطني ٣/ ٤٨ برقم (٢٠٠) من طريق ابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي، وأحمد بن علي بن العلاء، والقاضي الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا: حدثنا زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٩٥) باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي في البيوع ٧/ ٢٩٦ باب: النهي عن بيع الثنيا، وفي الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٤٦ برقم (٢٤٩٥) - من طريق زياب بن أيوب، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>