وهو عند مالك في الأقضية (٥٢) باب: صدقة الحي عن الميت، وانظر جامع الأصول ٦/ ٤٨٣. وأخرجه النسائي في الوصايا ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١ باب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟، من طريق الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، وأخرجه البيهقي في الوصايا ٦/ ٢٧٨ باب: الصدقة عن الميت، من طريق ... ابن وهب، وأخرجه البخاري في الكبير ٣/ ٤٩٨ من طريق ابن يوسف، جميعهم أخبرني مالك، بهذا الإسناد وانظر "تحفة الأشراف" ٣/ ٢٧٦ رقم (٣٨٣٨). وفي الباب عن ابن عباس برقم (٢٥١٥)، وعن عائشة برقم (٤٤٣٤)، وعن أبي هريرة برقم (٦٤٩٤)، وهي في مسند الموصلي. (١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ١٤٤ - ١٤٥برقم (٣٣٣٧) وفيه أكثر من تحريف. وأخرجه النسائي في الوصايا ٦/ ٢٥٤ باب: ذكر الاختلاف على سفيان، من طريق الحسين بن حريث أبي عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/ ٢٥٤ من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، وأخرجه ابن ماجه في الأدب (٣٦٨٤) باب: فضل صدقة الماء، من طريق علي ابن محمد، كلاهما حدثنا وكيع، به. وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٧٩) باب: فضل سقي الماء، من طريق محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، به. وأخرجه أبوداود (١٦٨٠)، والبيهقي في الزكاة ٤/ ١٨٥ باب: ما ورد في سقي =