(٢) الحديث في الإحسان ٥/ ٢٣٤ برقم (٣٥٦٥) وهو حديث صحيح. وأخرجه أبو يعلى ١١/ ١٥٦ برقم (٦٢٧٣) من طريق أبي خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ... وهناك استوفينا تخريجه. ونضيف هنا أن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف ٣/ ٩٦ من طريق وكيع، عن أبى الزناد، بالإسناد السابق. وهو ليس على شرط الهيثمي فقد أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٢٦) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، بلفظ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وهو عند البخاري في النكاح (٥١٩٢) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً بلفظ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". (٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ برقم (٣٥٦٤)، =