للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣ - باب صوم المرأة]

٩٥٤ - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية (١) بطرسوس، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ - سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ- وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ الله بإِذْنِهِ" (٢).

٩٥٥ - أخبرنا عبد الله بن محمد اَلأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن همام بن منبه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ .. فَذَكَرَهُ سِوَى ذِكرِ رَمَضَانَ (٣).


(١) هكذا جاء في النسختين، وفي الإحسان، ولكن الطرسوسي الذي يروي عن حامد بن يحيى البلخي هو محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين، والذي نرجحه أن الشيخ الذي روى ابن حبان عنه هذا الحديث ساقط من الإسناد والله أعلم. وانظر حياة ابن حبان في المقدمة. "والأنساب ٨/ ٢٣١. والعبر ٢/ ٥٧.
(٢) الحديث في الإحسان ٥/ ٢٣٤ برقم (٣٥٦٥) وهو حديث صحيح.
وأخرجه أبو يعلى ١١/ ١٥٦ برقم (٦٢٧٣) من طريق أبي خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ... وهناك استوفينا تخريجه.
ونضيف هنا أن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف ٣/ ٩٦ من طريق وكيع، عن أبى الزناد، بالإسناد السابق.
وهو ليس على شرط الهيثمي فقد أخرجه مسلم في الزكاة (١٠٢٦) باب: ما أنفق
العبد من مال مولاه، بلفظ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
وهو عند البخاري في النكاح (٥١٩٢) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً بلفظ: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ برقم (٣٥٦٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>