للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦ - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

[١٨ - باب فسخ العمرة إلى الحج]

٩٩٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا

أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي

قلابة،

عَنْ أنَس: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا إلَاّ مَنْ


= حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر جامع الأصول ٦/ ١١٣.
ونضيف هنا أن البخاري قال في الكبير ١/ ١٢٥: "قال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث قال: حدثني عُقَيْل، عن ابن شهاب .... " بهذا الإسناد. وذكر الحديث. ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٩٦ برقم (٣٩٢٨).
وأخرجه أبو يعلى ٢/ ١٣٠ برقم (٨٠٥) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
ونضيف هنا أن مسلماً أخرجه في الحج (١٢٢٥) من طريق سعيد بن منصور وابن أبى عمر، جميعاً عن الفزاري- قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: (سألت سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُش -يعني بيوت مكة). والإشارة هنا إلى معاوية -رضي الله عنه- كما في صحيح مسقم (١٢٢٥) ما بعده بدون رقم. وانظر البغوي ٧/ ٧٠، وجامع الأصول ٦/ ١١٣ - ١١٤. ونيل الأوطار ٥/ ٤٢ - ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>