للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب فضل طهور المرأة]

٢٢٤ - أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام (١) بالبصرة، حدَّثنا عمرو بن علي بن بحر، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة، قال عاصم الأحول: سمعت أبا حاجب يحدّث.

بن عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢).


(١) علي بن أحمد بن بسطام هو الزَعفراني البصري. يروي عن عمِّه إبراهيم بن بسطام، وهدبة بن خالد، يروي عنه ابن حبان، والطبراني، وغيرهما. انظر الأنساب ٦/ ٢٨٠ - ٢٨٣ واللباب ٢/ ٦٩.
(٢) رجاله ثقات، أبو حاجب هو سوادة بن عاصم وثقه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وقال الحافظ في الفتح ١/ ٣٠٠: "أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".
والحديث في الإحسان ٢/ ٢٧٨ برقم (١٢٥٧).
وأخرجه النسائي في المياه ١/ ١٧٩ باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإِسناد. وهو عند الطيالسي ١/ ٤٢ برقم (١١٤). وإسناده صحيح.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أحمد ٦٦/ ٥، وأبو داود في الطهارة (٨٢) باب:
النهي عن ذلك، والترمذي في الطهارة (٦٤) باب: ما جاء في كراهية فضل وضوء
المرأة، وابن ماجه في الطهارة (٣٧٣) باب: النهي عن ذلك، والدارقطني ١/ ٥٣
برقم (٨)، والبيهقي في الطهارة ١/ ١٩١ باب: ما جاء في النهي عن ذلك.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". ورواية محمود بن غيلان عنده "بفضل طهور
المرأة أو قال "بسؤرها" على الشك.
وأخرجه الطيالسي ١/ ٤٢ برقم (١١٤) من طريق شعبة، بالإِسناد السابق ولم يذكر الصحابي، وإنما قال: "عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرجه الترمذي (٦٣) من طريق محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>