وأخرجه أحمد ٤/ ٢١٣، والبيهقي ١/ ١٩١ من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بسؤر المرأة". وانظر "نيل الأوطار" ١/ ٣١ - ٣٢. ويشهد له ما أخرجه أبو داود في الطهارة (٨١) باب: النهي عن ذلك، من طريق مسدد، وما أخرجه النسائي في الطهارة أيضاً (٢٣٩) باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، من طريق قتيبة، كلاهما حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً". وأخرجه أبو داود (٨١) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن داود، بالإسناد السابق. وليس فيه "وليغترفا جميعاً". وهذا إسناد صحيح، داود بن عبد الله هو الأودي الزعافري، وحميد هو ابن. عبد الرحمن الحميري. وجهل الصحابي لا يضر الحديث فإن الصحابة كلهم عدول. وقال الحافظ في الفتح ١/ ٣٠٠: "رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقية .... ". وصرح الحافظ في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح. وانظر تعليقنا على الحديث التالي. (١) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢/ ٢٧٩ برقم (١٢٦٠). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٦٣ برقم (١٢١) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/ ١٠٣، ١٤٢ من طريق محمد بن عبيد، وابن نمير، =