للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب خرص الثمرة]

٧٩٨ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث (٦٠/ ٢) قال: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ إلَى مَسْجِدِنَا فَحَدثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى إلا عليه وسلم - قَالَ: "إذَا خرصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" (١).


= وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٧٨٨) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو ابن الحارث، به. وهو في "تحفة الأشراف" ١٠/ ١٤٣ برقم (١٣٥٩١).
واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر الحديث الآتي برقم (٨٣٦). وجامع الأصول ٤/ ٥٦٩.
ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة ٤/ ١٣ برقم (٢٢٥٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٠٦، والبيهقي ٤/ ٨٤ ولفظه: "إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ".
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (٤٦) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (١١) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه: " .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٧١٥).
(١) إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٨٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت من جرحه، وقال البزار: "معروف". وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق" وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضاً.
وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧٣٧١) في مسند أبي يعلى.
والحديث في الإِحسان ٥/ ١١٨ - ١١٩ برقم (٣٢٦٩).
وأخرجه أحمد ٣/ ٤٤٨ من طريق عفان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>