واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر الحديث الآتي برقم (٨٣٦). وجامع الأصول ٤/ ٥٦٩. ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة ٤/ ١٣ برقم (٢٢٥٨)، والحاكم ١/ ٣٩٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٠٦، والبيهقي ٤/ ٨٤ ولفظه: "إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ". كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (٤٦) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (١١) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه: " .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٧١٥). (١) إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٨٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت من جرحه، وقال البزار: "معروف". وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق" وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضاً. وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧٣٧١) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإِحسان ٥/ ١١٨ - ١١٩ برقم (٣٢٦٩). وأخرجه أحمد ٣/ ٤٤٨ من طريق عفان. =