للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧ - باب بيع الغرر]

١١١٥ - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نافع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (١).


= وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٠٥) باب: في المخابرة، من طريق أبي حفص عمر بن يزيد السَّيّارى.
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٣/ ٤٢٧ برقم (١٩١٨) من طريق زهير،
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٤٨ - ٤٩ برقم (٢٠١) من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو إبراهيم الزهري، حدثنا سعيد بن سليمان، جميعهم حدثنا عباد ابن العوام، به. وقد سهونا في المسند عن وجود عطاء في السند فحكمنا بانقطاعه، جل من لا يسهو.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر". وانظر "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٤٦ برقم (٢٤٩٥)، وجامع الأصول ١/ ٤٨٠، ونيل الأوطار ٥/ ٢٤٨.
وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٦) (٨٥) بلفظ: " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا". وقد استوفينا تخريجه في المسند لأبي يعلى ٣/ ٣٤١ برقم (١٨٠٦).
(١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٢٢٥ برقم (٤٩٥١).
والحديث من بلاغات مالك في البيوع (٧٥) باب: بيع الغرر من طريق أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٣٨ وقال: "هذا مرسل، وقد رويناه موصولاً من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. ومن حديث نافع، عن أي هريرة ... ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>