للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب في المبيع قبل القبض]

١١٢٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن (١) إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عُبَيْد بن حُنَيْن (٢).

عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُل مِنَ الشَّام بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيَّ رَجُل فَأرْبَحَنِي حَتَّى أرْضَانِي. فَأخَذْتُ بِيَدِهِ لأضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأخَذَ رَجُل بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَأمْسَكْتُ يَدِي (٣).


= تخريجه اتظر الحديث (٣٠٤٢) في مسند أبي يعلى، وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث (٢٨٩١، ٣٠٠٨) في المسند المذكور.
وفي الباب عن جابر برقم (١٨٧٣، ٢٢٥٩)، وانظر جامع الأصول ١/ ٤٤٨.
(١) سقطت لفظة "ابن" من النسختين، وانظر مصادر التخريج.
(٢) في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً "عبد الله بن جبير" وهو خطأ. وانظر مصادر التخريج.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٢٢٩ برقم (٤٩٦٣). وأخرجه أحمد ٥/ ١٩١ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٩٩) باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٨ - ٣٩ باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض، والطبراني- ذكره المزي في، "تهذيب الكمال" ٢/ ٨٩٢ - والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٠، والبيهقي في البيوع ٥/ ٣١٤ باب: قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" ٣/ ٢١٩ برقم (٣٧٢٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>