وقال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٢٨: "التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها ... واقتويت منه الغلام الذي كان بيننا، أي: اشتريت حصته". (٢) إسناده حسن، وقد فصلنا القول فيه في مسند أبي يعلى ٨/ ٣٠ برقم (٤٥٣٧)، وهناك أيضاً استوفينا تخريجه. وهو في الإحسان ٧/ ٢١١ برقم (٤٩٠٧)، وعنده "فقضى برد الغلام والخراج". وقد تحرفت فيه "يجيزه" إلى "يخيره". وقال الترمذي: "وتفسير (الخراج بالضمان): هو الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يَجدُ بِهِ عيباً فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتَري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان". وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٤٧ - ١٤٩: "معنى الخراج: الدخل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} ... ومعنى قوله: الخراج بالضمان: المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل ... والحديث إنما جاء في البيع، وهو =