للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب التسوية بين الأولاد]

٢٠٤٦ - أخبرنا عمر بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه:

أنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإِنَّهَا أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإِنَّهَا قَالَت: أَشْهِدِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيره؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إِلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (١). قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ (٢).


(١) إسناده حسن من أجل أبي حريز وهو عبد الله بن الحسين وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٧٢٤٨) في مسند الموصلي. والفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان ٧/ ٢٨٢ برقم (٥٠٨٥). وقد تقدم برقم (١١٤٧) فانظره لتمام التخريج، وانظر أيضاً الإحسان ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٣ حيث جمع روايات الحديث وجمع بينها.
وانظر أيضاً فتح الباري ٥/ ٢١١ - ٢١٦ ففيه ما لا تجده في غيره. وانظر التعليق التالي.
(٢) أخرج ما أشار إليه الهيثمي: البخاري في الهبة (٢٥٨٦) باب: الهبة للولد، و (٢٥٨٧) باب: الإشهاد في الهبة، وفي الشهادات (٢٦٥٠) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (٣٥٤٢، ٣٥٤٣، ٣٥٤٤، ٣٥٤٥) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي في الأحكام (١٣٦٧) باب: ما جاء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>