وأخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٩٧ باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٣ - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور. وانظر "تحفة الأشراف" ١١/ ٢٧٧ برقم (١٥٧٩٢)، وجامع الأصول ٤/ ١٣٤، وفتح الباري ٩/ ٣٩٥ - ٤٠٣، وشرح الموطأ للزرقاني ٤/ ٩٠ - ٩٢، ونيل الأوطار للشوكاني ٣٤/ ٧ - ٤١. وغوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٤ برقم (٢٢٣). وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (٥٢٧٣) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق ٦/ ١٦٩ باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٥٦) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها. (١) العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها. (٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان ٦/ ١٤٠ برقم (٤٠٣٤). وأخرجه أبو يعلى في المسند١٠/ ٣٣٤ برقم (٥٩٢٨) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.