للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب العِدَد (١)

١٣٢٧ أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

- عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ" (٢).

١٣٢٨ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة.


= وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٢٣ برقم (٥٦٧) من طريق يزيد بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٩٧ باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٣ - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور.
وانظر "تحفة الأشراف" ١١/ ٢٧٧ برقم (١٥٧٩٢)، وجامع الأصول ٤/ ١٣٤، وفتح الباري ٩/ ٣٩٥ - ٤٠٣، وشرح الموطأ للزرقاني ٤/ ٩٠ - ٩٢، ونيل الأوطار
للشوكاني ٣٤/ ٧ - ٤١. وغوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٤ برقم (٢٢٣).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (٥٢٧٣) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق ٦/ ١٦٩ باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٥٦) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(١) العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة
التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان ٦/ ١٤٠ برقم (٤٠٣٤).
وأخرجه أبو يعلى في المسند١٠/ ٣٣٤ برقم (٥٩٢٨) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>