للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥١ - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (٢).


= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"
وانظر "تحفة الأشراف" ١٣/ ٦٠ برقم (١٨٢٨٥)، وتلخيص الحبير ٤/ ٤ - ٥، وفتح البارى ٩/ ١٤٧ وما بعدها، ونيل الأوطار ٧/ ١٢١ - ١٢٣، وجامع الأصول ١١/ ٤٩٠.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع ٧/ ٤٥٦ باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (١٩٤٦) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث
(١) في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.
(٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ٢١٤ برقم (٤٢١١)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"
وأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٤٦٩ برقم (١٣٩٢٥) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح ٦/ ١٠١ باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" ١٠/ ١٣ - ، من طريق شعيب بن يوسف.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٨١ برقم (٢٢٨٤)، والبيهقي في الرضاع ٧/ ٤٥٤ باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق ... محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (١١٥٠) باب: ما جاء لا تحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>