للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ص: (٢٦) - في النوع التاسع-: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ولم يسمعوه منه- لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابة غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم". وانظر "الكفاية" ص (٣٨٥ - ٣٨٦).
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٤ برقم (٩٢) من طريق حبان، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا الزبير بن سعيد، أخبرني عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال: كان جدي ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ... وقال الدارقطني: "خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل".
حدثنا محمد بن هارون أبو حامد، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله ابن المبارك، أخبرني الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن جده ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته البتة.
ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" الورقة (١٠٦/ ٢) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
وقال في "تلخيص الحبير" ٣/ ٢١٣ بعد أن نسبه إلى هؤلاء وإلى الشافعي: "واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داود، وابن حبان، والحاكم. وأعله البخاري بالاضطراب ... ".
وقال ابن ماجة بعد تخريجه الحديث: "سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث! ".
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٣٣/ ٨٦:" وهذا المرويّ عن ابن عباس- وفيه: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً- .... وهو أثبت من رواية عبد الله بن يزيد بن ركانة، ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحلفه فقال: ما أردت إلا واحدة، فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم، وليسوا فقهاء.
وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم. وقال أحمد ابن حنبل: حديث ركانة في البتة ليس بشيء.
وقال أيضاً: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، لأن ابن إسحاق يرويه عن
داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) - =

<<  <  ج: ص:  >  >>