للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٦ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ أَوْلادِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا عَنْ بَيْعِهِنَّ. (١).


= ونضيف هنا أن الدارقطني أخرجه في سننه ٤/ ١٣٥ برقم (٣٧) من طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي، ونصب الراية ٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠، ونيل الأوطار ٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥. ومعالم السنن ٤/ ٧٣ - ٧٤.
(١) إسناده صحيح، والحديث في الإحسان ٦/ ٢٦٥ برقم (٤٣٠٩).
وأخرجه أبو داود في العتق (٣٩٥٤) باب: في عتق أمهات الأولاد، من طريق موسى بن إسماعيل.
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٨ - ١٩، والبيهقي في عتق أمهات الأولاد ١٠/ ٣٤٧ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، من طريق حجاج بن منهال،
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧ من طريق عارم بن الفضل، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٤١ برقم (٢٤٧٥).
ولكن أخرج مالك في العتق والولاء (٦) باب: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة- ومن طريقه أخرجه البيهقي في عتق أمهات الأولاد ١٠/ ٣٤٢ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٦٩ برقم (٢٤٢٨) - من طريق نافع، عن عبد إلا بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة وَلَدَت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات، فهي حرة". وانظر الدارقطني ٤/ ١٣٣ - ١٣٤.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٧٤: "وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التفريق بين الأولاد والأمهات، وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن، ووجدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم في الحرية والرق، وإذا كان ولدها من سيدها حرّاً، دل على حرية الأم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>