(١) إسناده صحيح، والحديث في الإحسان ٦/ ٢٦٥ برقم (٤٣٠٩). وأخرجه أبو داود في العتق (٣٩٥٤) باب: في عتق أمهات الأولاد، من طريق موسى بن إسماعيل. وأخرجه الحاكم ٢/ ١٨ - ١٩، والبيهقي في عتق أمهات الأولاد ١٠/ ٣٤٧ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، من طريق حجاج بن منهال، وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧ من طريق عارم بن الفضل، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٤١ برقم (٢٤٧٥). ولكن أخرج مالك في العتق والولاء (٦) باب: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة- ومن طريقه أخرجه البيهقي في عتق أمهات الأولاد ١٠/ ٣٤٢ باب: الخلاف في أمهات الأولاد، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٦٩ برقم (٢٤٢٨) - من طريق نافع، عن عبد إلا بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة وَلَدَت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات، فهي حرة". وانظر الدارقطني ٤/ ١٣٣ - ١٣٤. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٧٤: "وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التفريق بين الأولاد والأمهات، وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن، ووجدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم في الحرية والرق، وإذا كان ولدها من سيدها حرّاً، دل على حرية الأم. =