وأخرجه أحمد ٢/ ٦٨، والبيهقي في الأيمان ١٠/ ٤٦ باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان، وأخرجه أحمد ٢/ ١٥٣، والترمذي في النذور والأيمان (١٥٣١) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخرجه أبو داود في الأيمان (٣٢٦٢) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (٢١٠٦) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد. وأخرجه النسائي في الأيمان ٧/ ١٢ باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه". نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح ١١/ ٦٠٦. ومع هذا فقد قال البيهقي ١٠/ ٤٦: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً". نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٦٧:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=