للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤١ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن


= وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٠١ برقم (١٧٨٧٠) - من طريق محمد بن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله ابن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة، به.
وقال النسائي: "كذا وقع، قال: عن أخته، عن الصماء، عن عائشة.
وقد رواه جماعة عن عبد الله بن بسر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ورواه آخرون عنه، عن عمته، وقيل: عن خالته الصماء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: عنه، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
نقول: هذا إسناد ضعيف فيه داود بن عبيد الله وهو مجهول.
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٨/ ١٩٥: "العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته، عن عائشة في النهي عن صوم السبت، وعنه أبو عبد الرحيم الحراني، يشبه أن يكون العلاء بن الحارث، روى له النسائي.
قلت- القائل ابن حجر-: وهو هو والحديث معلول بالاضطراب".
نقول: أين الاضطراب؟، وقد قال ابن الصلاح في مقدمته- مكتبة الفارابي- ص (٥٥): "المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له.
وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى: بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه". وانظر "تدريب الراوي"١/ ٢٦٢.
وقال النووي في المجموع ٦/ ٤٤٠: " والصواب- على الجملة- ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
وأما قول أبي داود: إنه منسوخ، فغير مقبول، أي دليل على نسخه؟.
وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها ... وبهذا يجمع بين الأحاديث".
واللِّحَاءُ- بكسر اللام، وفتح الحاء المهملة-: قشر الشجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>