للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير،

عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبِي -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَوْلا أنَّ الْكِلابَ أمَّةٌ مِنَ اْلأمَمِ، لَأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ اْلأسْوَدَ الْبَهِيمَ، فَإِنّهُ شَيْطَان" (١).


(١) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبى معشر الحراني.
والحديث في الإحسان ٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧ برقم (٥٦٢٩).
وأخرجه البيهقي في البيوع ٦/ ١٠ باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، من طريق ... الحسين بن الفضل، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأورده صاحب الكنز فيه ١٥/ ٤٨ برقم (٤٠٠٣٥) وعزاه إلى ابن حبان.
وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٧٢) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... من طريقين عن روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". وانظر نيل الأوطار ٩/ ٢ - ٤.
وفي الباب عن ابن عباس برقم (٢٤٤٢) في المسند، وبرقم (٢١٠) في المعجم، فانظره مع التعليق عليه. وانظر حديث ابن عمر برقم (٥٦٣٠) في المسند.
وجامع الأصول ١٠/ ٢٣٩، و "تأويل مختلف الحديث" ص: (١٣٣ - ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>