والحديث في الإحسان ٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧ برقم (٥٦٢٩). وأخرجه البيهقي في البيوع ٦/ ١٠ باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، من طريق ... الحسين بن الفضل، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأورده صاحب الكنز فيه ١٥/ ٤٨ برقم (٤٠٠٣٥) وعزاه إلى ابن حبان. وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٧٢) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... من طريقين عن روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". وانظر نيل الأوطار ٩/ ٢ - ٤. وفي الباب عن ابن عباس برقم (٢٤٤٢) في المسند، وبرقم (٢١٠) في المعجم، فانظره مع التعليق عليه. وانظر حديث ابن عمر برقم (٥٦٣٠) في المسند. وجامع الأصول ١٠/ ٢٣٩، و "تأويل مختلف الحديث" ص: (١٣٣ - ١٣٧).