وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٥٨ برقم (٢٧٣٩)، وأحمد ٦/ ١٦٢، ١٧٣، والترمذي في الأحكام (١٣٥٨) باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجه في التجارات (٢٢٩٠) باب: ما للرجل من مال ولده، من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وانظر "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦ برقم (١٧٩٩٢). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة". وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٦٠ برقم (١٢٩٤)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥٨ برقم (٢٧٣٨)، وأحمد ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وأبو داود (٣٥٢٩)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة ... وانظر الحديث التالي لتمام التخريج. (١) إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (١٧٠١)، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج، والحديث في الإحسان ٦/ ٢٢٦ برقم (٤٢٤٦). وأخرجه أحمد ٦/ ٢٢٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبني شيبة ٥٧/ ١٧ برقم (٢٧٣٥)، وأحمد ٦/ ٤٢، وابن ماجه في التجارات (٢١٣٧) باب: الحث على المكاسب، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ من طريق أبي معاوية- وهو الطريق التالي-، وأخرجه أحمد ٦/ ٤٢، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠ من طريق يعلى بن عبيد، =